قانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٧ التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ | 3

عنوان التشريع: قانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٧ التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨

التصنيف حقوق الانسان

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٦٩

تاريخ التشريع      ٢٩-٠٤-٢٠١٧

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٥٦ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٨-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢

استنادا

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا)من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٧-٢٠١٧

اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص  المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :

اولا : يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لايزيد على خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني .

ثانيا : تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين باعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فني

ثالثا : لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ ٢٩-٤-٢٠١٧ .

المادة ٣

ينشر في الجريدة الرسمية .

                                                   فؤاد معصوم

                                                رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض بيان دور مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق لاختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين والمتمثل بالرقابة وتقديم المشورة والدعم الفني . شرع هذا القانون .