عنوان التشريع: قانون رقم ٦٩ لسنة ٢٠١٧ التعديل الثالث لقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨
التصنيف حقوق الانسان
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٩
تاريخ التشريع ٢٩-٠٤-٢٠١٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٥٦ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٨-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢
استنادا
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا)من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-٧-٢٠١٧
اصدار القانون الاتي :
المادة ١
يلغى نص المادة (٧) من القانون ويحل محله ما يأتي :
اولا : يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لايزيد على خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني .
ثانيا : تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين باعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فني
ثالثا : لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ ٢٩-٤-٢٠١٧ .
المادة ٣
ينشر في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض بيان دور مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق لاختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين والمتمثل بالرقابة وتقديم المشورة والدعم الفني . شرع هذا القانون .