أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تعدل المادة (8/اولا) و تقرأ كالاتي : يتكون المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة و تتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 50
المادة 50 – 1 – اذا كان الشخص مفقودا ولا تعرف حياته ولا وفاته يحكم بكونه مفقودا بناء على طلب كل ذي مصلحة. 2 – والمفقود بحكم الغائب.
المادة 51
المادة 51 – ينتهي الفقدان: 1 – اذا تحققت حياة المفقود او وفاته. 2 – اذا حكم بموت المفقود.
المادة 52
المادة 52 – يجوز الحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد مرور اربع سنوات من تاريخ فقده، اما في الاحوال الاخرى فيترك تقدير المدة التي يجب ان تمضي قبل الحكم بموت المفقود الى المحكمة.
المادة 53
المادة 53 – 1 – يعتبر المفقود ميتا من تاريخ صدور الحكم بموته. 2 – غير انه اذا كان الحكم بموت المفقود بسبب غلبة الهلاك، فيعتبر ميتا من تاريخ فقده. 3 – واذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حيا، فما وزع من ماله على ورثته يسترد منه ما بقي في ايديهم، اما ما استهلكوه او تصرفوا فيه فلا يضمنونه. 4 – وبالنسبة لزوجة المفقود التي حكم بموته ثم ظهر حيا، تطبق في شأنها الاحكام المقررة في قانون الاحوال الشخصية.
المادة 54
المادة 54 – 1 – الشخص المعنوي هو مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون الشخصية القانونية. 2 – والاشخاص المعنوية هي: أ – الدولة. ب – الادارات والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها. ج – الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية. د – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية. هـ – الاوقاف. و – الجمعيات والشركات التي تنشأ وفقا للقانون. ز – كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية.
المادة 55
المادة 55 – يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي يقررها القانون. فله: أ – ذمة مالية مستقلة. ب – اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون. ج – حق التقاضي. د – موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية. هـ – نائب يعبر عن ارادته.
المادة 56
المادة 56 – يخضع الشخص المعنوي في احكامه للقوانين الخاصة به.
المادة 57
المادة 57 – 1 – تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته. 2 – ومع ذلك فان الجنين يتمتع بالحقوق التي يقررها القانون بشرط تمام ولادته حيا.
المادة 58
المادة 58 – 1 – لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق اولاده. 2 – وينظم القانون كيفية اكتساب الاسماء والالقاب وتغييرها.
المادة 59
المادة 59 – 1 – الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد. 2 – واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة اعتبر بلا موطن.
المادة 61
المادة 61 – 1 – موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا. 2 – ومع ذلك يكون للقاصر الذي اذن له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها.
المادة 62
المادة 62 – 1 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2 – ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة. 3 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري، الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى.
المادة 63
المادة 63 – القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع، وقرابة الحواشي هي الصلة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للاخر.
المادة 64
المادة 64 – يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة.
المادة 65
المادة 65 – يعتبر اقارب احد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الاخر.
المادة 66
المادة 66 – تبدأ اهلية الاداء لدى الشخص عند بلوغه سن الرشد ما لم يكن قد حجر عليه لسبب من اسباب الحجر.
المادة 68
المادة 68 – ليس لاحد النزول عن اهليته ولا التعديل في احكامها.