المادة 1
تعدل المادة (8/اولا) و تقرأ كالاتي :
يتكون المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة و تتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب .
الموضوع: تشكيل المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط,المصادقة على اختيار الاعضاء بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين