المادة 1

معرف المادة: 5392

رقم المادة : 121

المادة 1 تعدل المادة (8/اولا) و تقرأ كالاتي : يتكون المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة و تتم المصادقة على اختيارهم بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين من اعضاء مجلس النواب .

الموضوع: تشكيل المجلس من اثني عشر عضوا اصليا و ثلاثة اعضاء احتياط,المصادقة على اختيار الاعضاء بالاغلبية المطلقة من عدد الحاضرين