معرف المادة: 5401
رقم المادة : 121
الموضوع: شخصية الانسان تبدأ بتمام ولادته حيا,شخصية الانسان تنتهي بموته,الجنين يتمتع بالحقوق التي يقررها القانون بشرط تمام ولادته حيا