المادة 57

معرف المادة: 5401

رقم المادة : 121

المادة 57 – 1 – تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته. 2 – ومع ذلك فان الجنين يتمتع بالحقوق التي يقررها القانون بشرط تمام ولادته حيا.

الموضوع: شخصية الانسان تبدأ بتمام ولادته حيا,شخصية الانسان تنتهي بموته,الجنين يتمتع بالحقوق التي يقررها القانون بشرط تمام ولادته حيا