المادة 55

معرف المادة: 5399

رقم المادة : 121

المادة 55 – يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي يقررها القانون. فله: أ – ذمة مالية مستقلة. ب – اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون. ج – حق التقاضي. د – موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة للقانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية. هـ – نائب يعبر عن ارادته.

الموضوع: الشخص المعنوي يتمتع بجميع الحقوق,ذمة مالية مستقلة للشخص المعنوي,أهلية الشخص المعنوي في الحدود التي يعينها سند انشائه,حق التقاضي للشخص المعنوي,موطن مستقل للشخص المعنوي