المادة 63

معرف المادة: 5407

رقم المادة : 121

المادة 63 – القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الاصول والفروع، وقرابة الحواشي هي الصلة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للاخر.

الموضوع: القرابة المباشرة,قرابة الحواشي