المادة 52 – يجوز الحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد مرور اربع سنوات من تاريخ فقده، اما في الاحوال الاخرى فيترك تقدير المدة التي يجب ان تمضي قبل الحكم بموت المفقود الى المحكمة.
الموضوع: الحكم بموت المفقود بعد مرور أربع سنوات,تقدير المدة قبل الحكم بموت المفقود,حالات الحكم بموت المفقود,الهيئة القضائية في تقدير المدة