المادة 66

معرف المادة: 5410

رقم المادة : 121

المادة 66 – تبدأ اهلية الاداء لدى الشخص عند بلوغه سن الرشد ما لم يكن قد حجر عليه لسبب من اسباب الحجر.

الموضوع: اهلیت اداء,سن الرشد,حجر,اسباب الحجر