المادة 58

معرف المادة: 5402

رقم المادة : 121

المادة 58 – 1 – لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص يلحق اولاده. 2 – وينظم القانون كيفية اكتساب الاسماء والالقاب وتغييرها.

الموضوع: حق هر شخص به داشتن اسم و لقب,انتقال لقب به اولاد,نظم قانونی در کسب و تغییر اسم و لقب