المادة 62

معرف المادة: 5406

رقم المادة : 121

المادة 62 – 1 – يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2 – ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة. 3 – والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري، الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى.

الموضوع: جواز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني,لزوم اثبات وجود الموطن المختار بالكتابة,موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني به عنوان موطن برای کلیه امور مرتبط با آن عمل