المادة 64 – يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل بخروج هذا الاصل، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الاخر وكل فرع فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة.
الموضوع: حساب درجة القرابة المباشرة,اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للاصل,حساب درجة قرابة الحواشي,تعد الدرجات صعودا من الفرع للاصل المشترك,نزولا من الفرع الاخر