المادة 51

معرف المادة: 5395

رقم المادة : 121

المادة 51 – ينتهي الفقدان: 1 – اذا تحققت حياة المفقود او وفاته. 2 – اذا حكم بموت المفقود.

الموضوع: انتهاء الفقدان بتحقق حياة المفقود,انتهاء الفقدان بحكم الموت للمفقود