المادة 59 – 1 – الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد. 2 – واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة اعتبر بلا موطن.
الموضوع: الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة,يجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد,اذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة اعتبر بلا موطن