المادة 53 – 1 – يعتبر المفقود ميتا من تاريخ صدور الحكم بموته. 2 – غير انه اذا كان الحكم بموت المفقود بسبب غلبة الهلاك، فيعتبر ميتا من تاريخ فقده. 3 – واذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حيا، فما وزع من ماله على ورثته يسترد منه ما بقي في ايديهم، اما ما استهلكوه او تصرفوا فيه فلا يضمنونه. 4 – وبالنسبة لزوجة المفقود التي حكم بموته ثم ظهر حيا، تطبق في شأنها الاحكام المقررة في قانون الاحوال الشخصية.
الموضوع: المفقود يعتبر ميتا من تاريخ صدور الحكم بموته,الحكم بموت المفقود بسبب غلبة الهلاك,استرداد ما وزع من مال المفقود إذا ظهر حيا,تطبيق الأحكام المقررة في قانون الأحوال الشخصية على زوجة المفقود