المادة 61 – 1 – موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا. 2 – ومع ذلك يكون للقاصر الذي اذن له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها.
الموضوع: موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا,موطن خاص للقاصر الذي اذن له بالتجارة بالنسبة للاعمال والتصرفات التي يعتبره القانون اهلا لمباشرتها