قانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المعدل | 8

عنوان التشريع: قانون رقم (٥٤) لسنة ٢٠١٢ التعديل الثاني لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المعدل

التصنيف ادارة محلية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٥٤

تاريخ التشريع      ١٠-٠٩-٢٠١٢

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٠ | تاريخ العدد: ١٠-٠٩-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ٣

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣٠-٨-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

تلغى الفقرة (أولاً) من المادة (٨) من القانون ويحل محلها ما يأتي :

أولاً : ترسل المفوضية قوائم باسماء المرشحين الى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة للبت فيها خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ استلامها .

المادة ٢

تلغى المادة (١٠) من القانون ويحل محلها ما يأتي :

المادة - ١٠- لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .

المادة ٣

تلغى الفقرة (اولا) من المادة (١٧) من القانون  ويحل محلها ما يأتي :-

أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.(١)

المادة ٤

تلغى المادة (٤٧) من القانون ويحل محلها ما يأتي :

المادة -٤٧-

أولاً : تجري عملية تصويت خاصة للعسكريين وقوى الامن الداخلي ومن لا تسمح الظروف لمشاركته في التصويت العام وفقاً لتعليمات تصدرها المفوضية ، على ان لا يتم التصويت في الوحدات العسكرية .

ثانياً : على المفوضية القيام بالإجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي .

المادة ٥

تلغى المادة (٥٢) من القانون ويحل محلها ما يأتي :

المادة -٥٢-

أولاً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة أزاؤها ضمن مقاعد مجالس المحافظات .

أ . أربعة مقاعد لكل من المسيحيين والصابئة المندائيين والكردالفيليين والتركمان في بغداد .

ب . ثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والإيزيديين والشبك في نينوى .

ج . مقعد للمسيحيين في البصرة .

د . مقعد واحد للفيليين في واسط .

ثانياً : تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة ازاؤها ضمن مقاعد مجالس الأقضية :

أ . مقعد واحد للصابئة المندائيين في كل من البصرة والعمارة والرصافة .

ب . مقعد واحد في الموصل لكل من الإيزيديين والشبك .

ج . مقعد واحد للمسيحيين في كل من البصرة والموصل والعمارة والرصافة والكرخ .

ثالثاً : يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على اعلى الأصوات ويختص به المرشح الذي يحصل على اعلى الأصوات ضمن القائمة .

المادة ٦

تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد استكمال عملية الاقتراع مباشرة وعلى المفوضية تزويد وكلاء الكيانات السياسية بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل مركز .

المادة ٧

لا يُعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون .

المادة ٨

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                       جلال طالباني

                                                    رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية معالجة بعض المشكلات التي اظهرها التطبيق العملي لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ المعدل ، ولأجل تحديد مواعيد عملية لإكمال الانتخابات في العراق ، وزيادة المقاعد المخصصة للأقليات ، فقد شرع هذا القانون .

الهوامش

(١)- الغيت المادة ٣ بموجب المادة رقم ١ من قانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ رقمة ٥٥ لسنة ٢٠١٢ 

النص القديم

تلغى الفقرة (أولاً) من المادة (١٧) من القانون  ويحل محلها ما يأتي :

أولاً : تعتمد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء .