عنوان التشريع: قانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٢٣ قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ٣١ لسنة ٢٠١٩
التصنيف سلطات عامة - وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٣٤
تاريخ التشريع ٢٢-١١-٢٠٢٣
سريان التشريع ساري
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٥٢ | تاريخ العدد: ٢٥-١٢-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١
استنادا
بناءً على ما أقره مجلس النواب إستناداً إلى أحكام البند ( أولاً ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٣
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( ٧ ) ويحل محله ما يأتي :
أولاً : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( ٥٤ ) أربعة وخمسين شهراً تبدأ من تاريخ ٧ / ١ / ٢٠٢٠ وعلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال هذه المدة أنجاز عملية انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم وانتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة ، وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الانتخابات المشار إليهما أعلاه .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ أقراره في مجلس النواب في ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٣ وينشر في الجريدة الرسمية .
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
للحفاظ على أستمرار عمل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ونتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق . شرع هذا القانون