أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُلغى المادة (13) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المُعدل ويحل محلها مايأتي:- المادة-13-أولاً: تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأرقام الفردية (9?7?5?3?1.....الخ) أي بعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث عن أعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية. ثانياً: توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويُعاد ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أكثر عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين من الرجال.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تحذف عبارة القاسم الانتخابي أينما وردت في قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المُعدل.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يُنفذ هذا القانون من تاريخ المُصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 – (غير متوفرة في النص المقدم) - ملاحظة: النص المقدم هو قانون تعديل رقم 114 لسنة 2012 ويحتوي فقط على 3 مواد قانونية، ولا يحتوي على المواد من 50 إلى 100.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 – (غير متوفرة في النص المقدم)