المادة 3

معرف المادة: 5331

رقم المادة : 116

المادة 3 يُنفذ هذا القانون من تاريخ المُصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.

الموضوع: تنفیذ قانون,تاریخ مصادقه,انتشار در روزنامه رسمی