المادة 1

معرف المادة: 5329

رقم المادة : 116

المادة 1 تُلغى المادة (13) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المُعدل ويحل محلها مايأتي:- المادة-13-أولاً: تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأرقام الفردية (9?7?5?3?1.....الخ) أي بعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث عن أعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية. ثانياً: توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويُعاد ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أكثر عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين من الرجال.

الموضوع: إلغاء المادة (13) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي,تقسيم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأرقام الفردية,توزيع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة,إعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات,شرط وجود امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين