أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالالفاظ الآتية المعاني الموضوعة بازائها: أولاً: الدستور: دستور جمهورية العراق. ثانياً: النظام الداخلي: النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يضعه المجلس استناداً الى المادة (51) من الدستور. ثالثاً: المجلس: مجلس النواب . رابعاً: الرئيس: رئيس مجلس النواب . خامساً: نائبيه: النائب الاول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب. سادساً: النائب: عضو مجلس النواب. سابعاً: النيابة: عضوية مجلس النواب. ثامناً: تشكيلات المجلس: مكتب الرئيس ومكتبا نائبيه والامانة العامة للمجلس ومكاتب المستشارين . تاسعاً: الموظفين: كل شخص عهدت اليه وظيفة على ملاك مجلس النواب بمن فيهم الامين العام ونائبيه والمستشارين والمديرين العامين . عاشراً: اصحاب الدرجات العليا: الموظفون من درجة مدير عام فما فوق.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولاً: تسري أحكام هذا القانون على المجلس رئيسٍ ونائبي رئيس وأعضاءٍ وتشكيلاتٍ وموظفين وعاملين فيه من الدورة النيابية الاولى وعلى علاقة المجلس بالسلطات الاتحادية وغير الاتحادية. ثانياً: يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية ويحل محل الجمعية الوطنية العراقية والمجلس الوطني المؤقت في الحقوق والالتزامات والتنظيم القانوني في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ، ويمثله وينطق باسمه رئيس المجلس أو من يخوله

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتكون المجلس من عدد من النواب يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر بموجب قانون الانتخابات بنسبة مقعد واحد لكل مئة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً: يعد المرشح المنتخب نائبا في المجلس ويتمتع بجميع حقوقه النيابية باستثناء المالية منها ابتداء من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات العامة ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ، ويباشر مهامه بعد اداء اليمين الدستورية . ثانياً: يؤدي النائب اليمين الدستورية امام المجلس في الجلسة الاولى بدعوة من رئيس الجلسة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً: للنائب خلال الدورة النيابية داخل المجلس وخارجه وبما لا يتعارض واحكام الدستور حرية التعبير عن الرأي والفكر والنقد والمعارضة بما في ذلك التشخيص المستند الى ادلة لحالات الفساد في دوائر الدولة ولا يلاحق قضائياً عن ذلك . ثانياً: لا يندرج ضمن اطار حرية التعبير عن الرأي والفكر التعرض للمسائل الشخصية للاشخاص وتحقير المؤسسات الدستورية في الدولة وعلى الرئيس اتخاذ ما يلزم للحفاظ على احترام وهيبة المجلس بضمنه مقاضاة من يخل بذلك.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 أولاً: يعد النائب مكلفاً بخدمة عامة ومتفرغا للنيابة ويتمتع بالحقوق المالية المترتبة عليها ابتداء من تاريخ أدائه اليمين الدستورية. ثانياً: ألغيت (1)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 أولاً: يتمتع النائب بالحصانة النيابية وليس له أن يتنازل عن هذه الحصانة من غير إذن المجلس اثناء الفصل التشريعي أو أذن الرئيس اثناء العطلة التشريعية. ثانياً: يتمتع النائب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشان ذلك. ثالثاً: لا يجوز القاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة المجلس بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية. رابعاً: لا يجوز القاء القبض على النائب خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية ، وبموافقة الرئيس على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية.

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 أولاً: لا يجوز الجمع بين النيابة وأي عمل أو منصب رسمي آخر. ثانياً: على الدائرة التي كان النائب موظفاً فيها قبل نيابته وبناءً على رغبته إعادته الى الوظيفة عند انتهاء النيابة اذا كانت الوظيفــــة تقع ضمن السلم الوظيفي من الدرجة الاولى فما دون ،وتحتَسَب خدمتُه النيابية خدمة فعلية لأغراض التعيين والعلاوة والترفيع والتقاعد وعلى وزارة المالية توفير الدرجة والتخصيص المالي اللازمين لذلك.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 يحظر على النائب أن يستخدم نفوذه في شراء أو استئجار أموال الدولة أو أن يقاضيها عليها أو أن يؤجر أو يبيع لها شيئاً من أمواله وأن يبرم معها عقداً بوصفه ملتزماً أو مورداً أو مقاولاً كما يحظر عليه التوسط لدى دوائر الدولة أو التأثير عليها لاغراض شخصية أو لاغراض التعيينات فيها بأي صفة كانت.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 على النائب اضافة الى ما يفرضه الدستور والقوانين والنظام الداخلي الالتزام بوجه خاص بما يأتي: أولاً: اداء اليمين الدستورية في الجلسة الاولى للمجلس . ثانياً: حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها وعدم التغيب عنها الا بعذر مشـروع يقدره الرئيس فيما يخص جلسات المجلس ورئيس اللجنة فيما يخص اجتماعاتها ويستقطع من راتب النائب في حال غيابه نسبة معينة يحددها المجلس بناءً عـلى اقتراح من الرئيس ونائبيه . ثالثاً: احاطة الرئيس علما بسفره خارج العراق. رابعاً: اعلام الرئيس خطيا بموقفه الوظيفي وتفرغه للنيابة . خامساً: كشف ذمته المالية لهيأة النزاهة وفقاً للقانون. سادساً: التواصل مع المواطنين في دائرته الانتخابية وايصال حاجاتهم الى المجلس . سابعاً: الحفاظ على احترام وهيبة المجلس والمؤسسات الدستورية الاخرى للدولة . ثامناً: الالتزام بمدونة السلوك النيابي. تاسعاً: ترصين وتطوير ادائه النيابي التشريعي والرقابي والتمثيلي بالاستعانة بمكاتب المستشارين المتخصصة في مجال التشريع والرقابة والتمثيل وتطوير الأداء وبدوائر الامانة العامة المعنية.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 أولاً: على النائب التزام حضور جلسات المجلس ولجانه ، وفي حال تكرار غياب النائب من دون عـــذر مشـــــروع خمس مرات متتالية او عشر مرات غير متتالية خلال الفصل التشريعي يوجه الرئيس له تنبيها خطياً يدعوه فيه الى الالتزام بالحضور. ثانياً: ينشر الغياب بدون عذر مشروع بطرق تحدد بتعليمات. ثالثاً: للمجلس اقالة النائب اذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع اكثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد . رابعاً: الغيت (2)

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 تنتهي النيابة في المجلس في الاحوال الآتية: أولاً: الوفاة . ثانياً: الاستقالة . ثالثاً: ثبوت فقدان احد شروط النيابة المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات وهذا القانون. رابعاً: تبوء النائب منصبا في رئاسة الجمهورية او في مجلس الوزراء او اي منصب رسمي اخر. خامساً: صدور حكم قضائي بات بحقه عن جناية او جنحة تكون عقوبتها سالبة للحرية لمدة تستغرق المتبقي من مدة الدورة الانتخابية. سادساً: الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في المجلس استنادا الى قرار من لجنة طبية رسمية مختصة . سابعاً: موافقة المجلس باغلبية ثلثي النواب على الاعتراض المقدم على صحة النيابة . ثامناً: موافقة المجلس على اقالة النائب لـــــ: 1. تجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع جلسات الفصل التشريعي الواحد. 2. الاخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي للمجلس ويعدُّ تحقير المجلس أو الاعتداء على الرئيس او احد نائبيه او احد النواب اخلالاً جسيما لاغراض تنفيذ هذا البند .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 الغيت (3)

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 أولاً: يمارس المجلس اختصاصاته الواردة في التشريعات النافذة وفقاً للدستور وهذا القانون والنظام الداخلي. ثانياً: على المجلس توفير الوسائل المناسبة بما يؤدي الى رصانة التشريع وفعالية الرقابة وصدق التمثيل وتطوير الأداء بالاستعانة بمكاتب المستشارين المتخصصة ودوائر المجلس المعنية.

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 أولاً: تعد مخاطبات ومراسلات المجلس بما في ذلك مراسلات اعضاء المجلس في إطار ممارسة مهامه التشريعية والرقابية والتمثيلية بموجب الدستور وهذا القانون والنظام الداخلي مخاطبات ومراسلات رسمية، وعلى الجهات ذات العلاقة اجابتها في مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها . ثانياً: للنائب في اطار ممارسة عمله التشريعي والرقابي والتمثيلي اجراء المخاطبات والمراسلات الرسمية بصورة مباشرة الى رؤساء الجهات المعنية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة واعلام الرئيس بذلك. ثالثاً: تلتزم كل وزارة وهيئة مستقلة وجهة غير مرتبطة بوزارة والامانة العامة لمجلس الوزراء بتخصيص جهة معينة لتنفيذ متطلبات الاجابة على مخاطبات ومراسلات المجلس. رابعاً: يعدُّ الامتناع عن تنفيذ ما ورد في أولاً من هذه المادة امتناعاً عن أداء واجب قانوني يوجب تطبيق الجزاءات المناسبة لذلك الواردة في الدستور والقوانين النافذة بضمنها المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 أولاً: على الدوائر الحكومية كافة التعاون مع النائب لتمكينه من أداء دوره التمثيلي فيما يتعلق بالشؤون الخدمية للمواطنين . ثانياً: في اطار التواصل مع المجتمع يكلف الرئيس من يقوم بتقديم ايجاز دوري عن نشاطات المجلس وتوضيح رؤيته عن ما يستجد من مسائل تتعلق باعماله التشريعية والرقابية والتمثيلية .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 يمارس المجلس وفقا للاجراءات المنصوص عليها في نظامه الداخلي الاختصاصات التشريعية الآتية: أولاً: تشريع القوانين الاتحادية . ثانياً: تشريع القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات الخاصة به ، واصدار النظام الداخلي المنظم لعمله. ثالثاً: دراسة ومناقشة مشروعات القوانين الاتحادية المقترحة من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء والبت فيها بما في ذلك مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والموازنة التكميلية ، والمصادقة على الحساب الختامي ، ويختص ايضا باجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها ، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات . رابعاً: دراسة ومناقشة مقترحات القوانين المقدمة من النواب ولجان المجلس والبت فيها. خامساً: الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية المقترحة من مجلس القضاء الاعلى . سادساً: المصادقة على موازنة المجلس . سابعاً: الغيت (4)

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعلى الجهة مقدمة المشروع ارسال ما يأتي برفقة مشروع القانون : أولاً: الاعمال التحضيرية لمشروع القانون المقدم. ثانياً: الجدوى التشريعية للمشروع المقدم. ثالثاً: ما يتوافر من أراء استشارية تتعلق بالمشروع المقدم. رابعاً: ما يؤيد موافقة الجهة مقدمة المشروع سواء موافقة رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء على تقديم المشروع.

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 على الجهة مقدمة مشروع القانون تكليف خبير بمضامين المشروع المقدم لتوضيح ما يتطلب ذلك بناءً على طلب المجلس سواء في الجلسات العامة او جلسات اللجان المختصة.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 يقوم وزير المالية الاتحادي عند عرض مجلس الوزراء لمشروع الموازنة العامة للدولة بقراءة البيان المالي للموازنة على المجلس في جلسة تخصص لهذا الغرض ويجب أن يشمل البيان المالي المرتكزات العامة والمكونات الأساسية لمشروع الموازنة والأهداف الرئيسة مع عرض عام للحالة المالية والاقتصادية والنقدية عند وضع المشروع وأي بيانات أو معلومات تتعلق بالموازنة.