المادة 4

معرف المادة: 5451

رقم المادة : 123

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً: يعد المرشح المنتخب نائبا في المجلس ويتمتع بجميع حقوقه النيابية باستثناء المالية منها ابتداء من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات العامة ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ، ويباشر مهامه بعد اداء اليمين الدستورية . ثانياً: يؤدي النائب اليمين الدستورية امام المجلس في الجلسة الاولى بدعوة من رئيس الجلسة .

الموضوع: المرشح المنتخب نائبا في المجلس,حقوق النائب باستثناء المالية,تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات العامة,أداء اليمين الدستورية