المادة 7

معرف المادة: 5454

رقم المادة : 123

المادة 7 أولاً: يتمتع النائب بالحصانة النيابية وليس له أن يتنازل عن هذه الحصانة من غير إذن المجلس اثناء الفصل التشريعي أو أذن الرئيس اثناء العطلة التشريعية. ثانياً: يتمتع النائب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشان ذلك. ثالثاً: لا يجوز القاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة المجلس بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية. رابعاً: لا يجوز القاء القبض على النائب خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية ، وبموافقة الرئيس على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبّسا بالجرم المشهود في جناية.

الموضوع: التمتع بالحصانة النيابية,عدم جواز التنازل عن الحصانة بدون إذن,التمتع بالحصانة عن الآراء خلال دورة الانعقاد,عدم جواز القبض على النائب خلال الفصل التشريعي,عدم جواز القبض على النائب خارج الفصل التشريعي