المادة 20

معرف المادة: 5467

رقم المادة : 123

المادة 20 يقوم وزير المالية الاتحادي عند عرض مجلس الوزراء لمشروع الموازنة العامة للدولة بقراءة البيان المالي للموازنة على المجلس في جلسة تخصص لهذا الغرض ويجب أن يشمل البيان المالي المرتكزات العامة والمكونات الأساسية لمشروع الموازنة والأهداف الرئيسة مع عرض عام للحالة المالية والاقتصادية والنقدية عند وضع المشروع وأي بيانات أو معلومات تتعلق بالموازنة.

الموضوع: قراءة البيان المالي للموازنة,عرض الحالة المالية والاقتصادية والنقدية,تقديم بيانات أو معلومات تتعلق بالموازنة