المادة 14
أولاً: يمارس المجلس اختصاصاته الواردة في التشريعات النافذة وفقاً للدستور وهذا القانون والنظام الداخلي.
ثانياً: على المجلس توفير الوسائل المناسبة بما يؤدي الى رصانة التشريع وفعالية الرقابة وصدق التمثيل وتطوير الأداء بالاستعانة بمكاتب المستشارين المتخصصة ودوائر المجلس المعنية.
الموضوع: ممارسة المجلس اختصاصاته وفقاً للدستور والقانون والنظام الداخلي,توفير الوسائل المناسبة لرصانة التشريع وفعالية الرقابة وصدق التمثيل وتطوير الأداء