المادة 18

معرف المادة: 5465

رقم المادة : 123

المادة 18 مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعلى الجهة مقدمة المشروع ارسال ما يأتي برفقة مشروع القانون : أولاً: الاعمال التحضيرية لمشروع القانون المقدم. ثانياً: الجدوى التشريعية للمشروع المقدم. ثالثاً: ما يتوافر من أراء استشارية تتعلق بالمشروع المقدم. رابعاً: ما يؤيد موافقة الجهة مقدمة المشروع سواء موافقة رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء على تقديم المشروع.

الموضوع: تقديم مشروعات القوانين من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء,ارسال الاعمال التحضيرية لمشروع القانون,ارسال الجدوى التشريعية للمشروع,ارسال آراء استشارية تتعلق بالمشروع,ارسال موافقة الجهة مقدمة المشروع