المادة 18
مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وعلى الجهة مقدمة المشروع ارسال ما يأتي برفقة مشروع القانون :
أولاً: الاعمال التحضيرية لمشروع القانون المقدم.
ثانياً: الجدوى التشريعية للمشروع المقدم.
ثالثاً: ما يتوافر من أراء استشارية تتعلق بالمشروع المقدم.
رابعاً: ما يؤيد موافقة الجهة مقدمة المشروع سواء موافقة رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء على تقديم المشروع.
الموضوع: تقديم مشروعات القوانين من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء,ارسال الاعمال التحضيرية لمشروع القانون,ارسال الجدوى التشريعية للمشروع,ارسال آراء استشارية تتعلق بالمشروع,ارسال موافقة الجهة مقدمة المشروع