المادة 10

معرف المادة: 5457

رقم المادة : 123

المادة 10 على النائب اضافة الى ما يفرضه الدستور والقوانين والنظام الداخلي الالتزام بوجه خاص بما يأتي: أولاً: اداء اليمين الدستورية في الجلسة الاولى للمجلس . ثانياً: حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها وعدم التغيب عنها الا بعذر مشـروع يقدره الرئيس فيما يخص جلسات المجلس ورئيس اللجنة فيما يخص اجتماعاتها ويستقطع من راتب النائب في حال غيابه نسبة معينة يحددها المجلس بناءً عـلى اقتراح من الرئيس ونائبيه . ثالثاً: احاطة الرئيس علما بسفره خارج العراق. رابعاً: اعلام الرئيس خطيا بموقفه الوظيفي وتفرغه للنيابة . خامساً: كشف ذمته المالية لهيأة النزاهة وفقاً للقانون. سادساً: التواصل مع المواطنين في دائرته الانتخابية وايصال حاجاتهم الى المجلس . سابعاً: الحفاظ على احترام وهيبة المجلس والمؤسسات الدستورية الاخرى للدولة . ثامناً: الالتزام بمدونة السلوك النيابي. تاسعاً: ترصين وتطوير ادائه النيابي التشريعي والرقابي والتمثيلي بالاستعانة بمكاتب المستشارين المتخصصة في مجال التشريع والرقابة والتمثيل وتطوير الأداء وبدوائر الامانة العامة المعنية.

الموضوع: اداء اليمين الدستورية,حضور جلسات المجلس,احاطة الرئيس علما بسفره,اعلام الرئيس بموقفه الوظيفي,كشف ذمته المالية,التواصل مع المواطنين,الحفاظ على احترام وهيبة المجلس,الالتزام بمدونة السلوك النيابي,ترصين وتطوير الاداء النيابي