المادة 2

معرف المادة: 5449

رقم المادة : 123

المادة 2 أولاً: تسري أحكام هذا القانون على المجلس رئيسٍ ونائبي رئيس وأعضاءٍ وتشكيلاتٍ وموظفين وعاملين فيه من الدورة النيابية الاولى وعلى علاقة المجلس بالسلطات الاتحادية وغير الاتحادية. ثانياً: يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية ويحل محل الجمعية الوطنية العراقية والمجلس الوطني المؤقت في الحقوق والالتزامات والتنظيم القانوني في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ، ويمثله وينطق باسمه رئيس المجلس أو من يخوله

الموضوع: تسري أحكام هذا القانون على المجلس ورئيسه ونائبيه وأعضاءه وموظفيه وعامليه,يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية,يمثل المجلس رئيسه أو من يخوله