المادة 5

معرف المادة: 5452

رقم المادة : 123

المادة 5 أولاً: للنائب خلال الدورة النيابية داخل المجلس وخارجه وبما لا يتعارض واحكام الدستور حرية التعبير عن الرأي والفكر والنقد والمعارضة بما في ذلك التشخيص المستند الى ادلة لحالات الفساد في دوائر الدولة ولا يلاحق قضائياً عن ذلك . ثانياً: لا يندرج ضمن اطار حرية التعبير عن الرأي والفكر التعرض للمسائل الشخصية للاشخاص وتحقير المؤسسات الدستورية في الدولة وعلى الرئيس اتخاذ ما يلزم للحفاظ على احترام وهيبة المجلس بضمنه مقاضاة من يخل بذلك.

الموضوع: حرية التعبير عن الرأي والفكر والنقد والمعارضة,عدم الملاحقة القضائية عن التعبير عن الرأي,عدم تعرض لالمسائل الشخصية للأشخاص,تحقير المؤسسات الدستورية,مسؤولية الرئيس في الحفاظ على احترام وهيبة المجلس