المادة 17
يمارس المجلس وفقا للاجراءات المنصوص عليها في نظامه الداخلي الاختصاصات التشريعية الآتية:
أولاً: تشريع القوانين الاتحادية .
ثانياً: تشريع القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات الخاصة به ، واصدار النظام الداخلي المنظم لعمله.
ثالثاً: دراسة ومناقشة مشروعات القوانين الاتحادية المقترحة من رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء والبت فيها بما في ذلك مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والموازنة التكميلية ، والمصادقة على الحساب الختامي ، ويختص ايضا باجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها ، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات .
رابعاً: دراسة ومناقشة مقترحات القوانين المقدمة من النواب ولجان المجلس والبت فيها.
خامساً: الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية المقترحة من مجلس القضاء الاعلى .
سادساً: المصادقة على موازنة المجلس .
سابعاً: الغيت (4)
الموضوع: تشريع القوانين الاتحادية,تشريع القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات الخاصة,دراسة ومناقشة مشروعات القوانين الاتحادية,الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية,المصادقة على موازنة المجلس