المادة 19

معرف المادة: 5466

رقم المادة : 123

المادة 19 على الجهة مقدمة مشروع القانون تكليف خبير بمضامين المشروع المقدم لتوضيح ما يتطلب ذلك بناءً على طلب المجلس سواء في الجلسات العامة او جلسات اللجان المختصة.

الموضوع: تكليف خبير بمضامين المشروع المقدم,توضيح متطلبات المشروع بناءً على طلب المجلس,اجتماعات عامة,جلسات اللجان المختصة