المادة 1
يقصد بالالفاظ الآتية المعاني الموضوعة بازائها:
أولاً: الدستور: دستور جمهورية العراق.
ثانياً: النظام الداخلي: النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يضعه المجلس استناداً الى المادة (51) من الدستور.
ثالثاً: المجلس: مجلس النواب .
رابعاً: الرئيس: رئيس مجلس النواب .
خامساً: نائبيه: النائب الاول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب.
سادساً: النائب: عضو مجلس النواب.
سابعاً: النيابة: عضوية مجلس النواب.
ثامناً: تشكيلات المجلس: مكتب الرئيس ومكتبا نائبيه والامانة العامة للمجلس ومكاتب المستشارين .
تاسعاً: الموظفين: كل شخص عهدت اليه وظيفة على ملاك مجلس النواب بمن فيهم الامين العام ونائبيه والمستشارين والمديرين العامين .
عاشراً: اصحاب الدرجات العليا: الموظفون من درجة مدير عام فما فوق.
الموضوع: الدستور,النظام الداخلي,المجلس,الرئيس,نائبيه,النائب,النيابة,تشكيلات المجلس,الموظفين,اصحاب الدرجات العليا