المادة 3

معرف المادة: 5450

رقم المادة : 123

المادة 3 يتكون المجلس من عدد من النواب يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر بموجب قانون الانتخابات بنسبة مقعد واحد لكل مئة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.

الموضوع: تشكيل المجلس من عدد من النواب,انتخاب النواب بطريق الاقتراع العام السري المباشر,نسبة مقعد واحد لكل مئة الف نسمة,تمثيل الشعب العراقي,تمثيل سائر مكونات الشعب