المادة 8

معرف المادة: 5455

رقم المادة : 123

المادة 8 أولاً: لا يجوز الجمع بين النيابة وأي عمل أو منصب رسمي آخر. ثانياً: على الدائرة التي كان النائب موظفاً فيها قبل نيابته وبناءً على رغبته إعادته الى الوظيفة عند انتهاء النيابة اذا كانت الوظيفــــة تقع ضمن السلم الوظيفي من الدرجة الاولى فما دون ،وتحتَسَب خدمتُه النيابية خدمة فعلية لأغراض التعيين والعلاوة والترفيع والتقاعد وعلى وزارة المالية توفير الدرجة والتخصيص المالي اللازمين لذلك.

الموضوع: لا يجوز الجمع بين النيابة وأي عمل أو منصب رسمي آخر,إعادة النائب إلى الوظيفة السابقة عند انتهاء النيابة,احتساب الخدمة النيابية خدمة فعلية لأغراض التعيين والعلاوة والترفيع والتقاعد,توفير الدرجة والتخصيص المالي اللازمين من وزارة المالية