المادة 6
أولاً: يعد النائب مكلفاً بخدمة عامة ومتفرغا للنيابة ويتمتع بالحقوق المالية المترتبة عليها ابتداء من تاريخ أدائه اليمين الدستورية.
ثانياً: ألغيت (1)
الموضوع: النائب مكلفاً بخدمة عامة,النائب متفرغا للنيابة,الحقوق المالية للنائب,تاريخ أداء اليمين الدستورية