المادة 16

معرف المادة: 5463

رقم المادة : 123

المادة 16 أولاً: على الدوائر الحكومية كافة التعاون مع النائب لتمكينه من أداء دوره التمثيلي فيما يتعلق بالشؤون الخدمية للمواطنين . ثانياً: في اطار التواصل مع المجتمع يكلف الرئيس من يقوم بتقديم ايجاز دوري عن نشاطات المجلس وتوضيح رؤيته عن ما يستجد من مسائل تتعلق باعماله التشريعية والرقابية والتمثيلية .

الموضوع: التعاون مع النائب في الشؤون الخدمية,تقديم ايجاز دوري عن نشاطات المجلس ورؤيته