المادة 12

معرف المادة: 5459

رقم المادة : 123

المادة 12 تنتهي النيابة في المجلس في الاحوال الآتية: أولاً: الوفاة . ثانياً: الاستقالة . ثالثاً: ثبوت فقدان احد شروط النيابة المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات وهذا القانون. رابعاً: تبوء النائب منصبا في رئاسة الجمهورية او في مجلس الوزراء او اي منصب رسمي اخر. خامساً: صدور حكم قضائي بات بحقه عن جناية او جنحة تكون عقوبتها سالبة للحرية لمدة تستغرق المتبقي من مدة الدورة الانتخابية. سادساً: الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في المجلس استنادا الى قرار من لجنة طبية رسمية مختصة . سابعاً: موافقة المجلس باغلبية ثلثي النواب على الاعتراض المقدم على صحة النيابة . ثامناً: موافقة المجلس على اقالة النائب لـــــ: 1. تجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع جلسات الفصل التشريعي الواحد. 2. الاخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي للمجلس ويعدُّ تحقير المجلس أو الاعتداء على الرئيس او احد نائبيه او احد النواب اخلالاً جسيما لاغراض تنفيذ هذا البند .

الموضوع: الوفاة,الاستقالة,فقدان شروط النيابة,تبوء منصب رسمي,صدور حكم قضائي,الإصابة بمرض عضال,موافقة المجلس على الاعتراض,موافقة المجلس على إقالة النائب