قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم (٩٨) لسنــة٢٠١٢ | 4

عنوان التشريع: قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته رقم (٩٨) لسنــة٢٠١٢

التصنيف الجنسية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٩٨

تاريخ التشريع      ١٧-١٢-٢٠١٢

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٠ | تاريخ العدد: ١٧-١٢-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٢١ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند ( ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٤-١٢-٢٠١٢

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء

كان الإكراه مادياً أو معنوياً.

المادة ٢

يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (١) من هذا القانون.

المادة ٣

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٨٥٠ في ٢٧-١١-١٩٨٨.

المادة ٤

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

ترسيخاً لمبدأ المواطنة والمساواة وكون القرار يتعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور. شـُـرع هذا القانــون.