أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة-2-أولاً- يدير الهيئة مجلس إدارة يتألف مما يأتي:- أ. رئيس الهيئة رئيساً ب. وكيلا الهيئة عضوين ج. المديرين العامين في الهيئة أعضاء د. مدير عام عن ديوان الوقف الشيعي عضواً هـ. مدير عام عن ديوان الوقف السني عضواً و. مدير عام عن وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان عضواً ثانياً- أ- يكون للهيئة وكيلان احدهما للشؤون الإدارية والمالية والأخر للشؤون الدينية والثقافية. ب- يحل أحد وكيلي الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه. جـ- لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لأي من وكيلي الهيئة. ثالثاً- تحدد مواعيد اجتماع مجلس إدارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
المادة 2
المادة 2 أولاً- يلغى نص البند (سادساً) من المادة (4) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي: سادساً- للهيئة استثمار الأموال المتحققة لديها بما ينمي هذه الأموال ويقلل من كلفة الحج على الحجاج وفق القانون. ثانياً- يضاف مايلي إلى المادة (4) من القانون ويكون البند (ثالث عشر) لها : ثالث عشر- منح الإجازات لشركات النقل من القطاع الخاص لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة والإشراف والرقابة على أدائها.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -5- تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية: أولاً- الدائرة القانونية. ثانياً- الدائرة الإدارية والمالية. ثالثاً- دائرة التخطيط والمتابعة. رابعاً- دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث. خامساً- دائرة الإعلام والعلاقات. سادساً- دائرة الخدمات. سابعاً- دائرة المفتش العام. ثامناً- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي. تاسعاً- مكتب رئيس الهيئة.
المادة 4
المادة 4 يُلغى نص البند (أولاً) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي: أولاً-أ- يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة. ب- يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و(تاسعاً) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (8) ثماني سنوات.
المادة 5
المادة 5 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.