المادة 2
أولاً- يلغى نص البند (سادساً) من المادة (4) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي:
سادساً- للهيئة استثمار الأموال المتحققة لديها بما ينمي هذه الأموال ويقلل من كلفة الحج على الحجاج وفق القانون.
ثانياً- يضاف مايلي إلى المادة (4) من القانون ويكون البند (ثالث عشر) لها :
ثالث عشر- منح الإجازات لشركات النقل من القطاع الخاص لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة والإشراف والرقابة على أدائها.
الموضوع: إلغاء نص البند (سادساً) من المادة (4) من القانون,استثمار الأموال المتحققة لدى الهيئة,منح الإجازات لشركات النقل من القطاع الخاص لنقل الحجاج والمعتمرين,الإشراف والرقابة على أداء شركات النقل