المادة 3

معرف المادة: 5777

رقم المادة : 131

المادة 3 يلغى نص المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -5- تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية: أولاً- الدائرة القانونية. ثانياً- الدائرة الإدارية والمالية. ثالثاً- دائرة التخطيط والمتابعة. رابعاً- دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث. خامساً- دائرة الإعلام والعلاقات. سادساً- دائرة الخدمات. سابعاً- دائرة المفتش العام. ثامناً- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي. تاسعاً- مكتب رئيس الهيئة.

الموضوع: إلغاء نص المادة (5) من القانون,تشكيلات الهيئة,الدائرة القانونية,الدائرة الإدارية والمالية,دائرة التخطيط والمتابعة,دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث,دائرة الإعلام والعلاقات,دائرة الخدمات,دائرة المفتش العام,قسم الرقابة والتدقيق الداخلي,مكتب رئيس الهيئة