المادة 4

معرف المادة: 5778

رقم المادة : 131

المادة 4 يُلغى نص البند (أولاً) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي: أولاً-أ- يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة. ب- يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و(تاسعاً) من المادة (5) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (8) ثماني سنوات.

الموضوع: إدارة الدوائر المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون من قبل موظف بعنوان مدير عام,متطلبات الشهادة الجامعية للمدير العام,خبرة العمل المطلوبة للمدير العام,إدارة التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و(تاسعاً) من المادة (5) من هذا القانون من قبل موظف بعنوان مدير,متطلبات الشهادة الجامعية للمدير,خبرة العمل المطلوبة للمدير