أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( 7 ) ويحل محله ما يأتي : أولاً : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( 54 ) أربعة وخمسين شهراً تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2020 وعلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال هذه المدة أنجاز عملية انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم وانتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة ، وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الانتخابات المشار إليهما أعلاه .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ أقراره في مجلس النواب في 22 / 11 / 2023 وينشر في الجريدة الرسمية .