المادة 1
يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( 7 ) ويحل محله ما يأتي :
أولاً : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( 54 ) أربعة وخمسين شهراً تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2020 وعلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال هذه المدة أنجاز عملية انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم وانتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة ، وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الانتخابات المشار إليهما أعلاه .
الموضوع: مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين,إجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم,انتخابات برلمان إقليم كردستان,التزام الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية