عنوان التشريع: قانون هيئة الراي رقم (٩)لسنة ٢٠١١
التصنيف هيئات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٩
تاريخ التشريع ١١-٠٧-٢٠١١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٩٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٧-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤
استناد
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣-٧-٢٠١١
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
أولا : تشكل هيئة تسمى (هيئة الرأي) في كل وزارة عدا وزارتي الدفاع والعدل وفي كل جهة غير مرتبطة بوزارة عدا البنك المركزي وديوان الرقابة المالية .
ثانيا : تعد الجهة او الهيئة التي يرأسها موظف بدرجة وزير جهة غير مرتبطة بوزارة لاغراض هذا القانون .
المادة ٢
تتكون هيئة الرأي من :
أولا: الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
ثانيا: وكلاء الوزارة او وكلاء الجهة غير المرتبطة بوزارة واصحاب الدرجات الخاصة .
ثالثا: المديرين العامين الذين يتولون الوظائف الرئيسة في نشاط الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .
رابعا: خبيرين يختارهما الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من منتسبي الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة على ان يكون احدهم مختص بالشؤون القانونية .
المادة ٣
يرأس الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من ينوب عنهما اجتماع الهيئة .
المادة ٤
يختار الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احد الموظفين سكرتيرا للهيئة يتولى اعداد جدول اعمال الهيئة وتنظيم اجتماعاتها والقيام باية مهمة اخرى تكلفه بها الهيئة .
المادة ٥
يتولى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اطلاع الهيئة على السياسة العامة للدولة التي يقررها مجلس الوزراء في مجال اختصاص الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .
المادة ٦
تمارس الهيئة المهام الاتية :
أولا : دراسة واقرار مشروع موازنة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتعديلات اللاحقة عليه قبل ارساله الى الجهة المختصة .
ثانيا: دراسة واقرار مشروع خطة التنمية للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتعديلات اللاحقة عليه قبل ارساله الى الجهة المختصة .
ثالثا : دراسة واقرار مشروعات القوانين والانظمة التي تقترحها الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة قبل رفعها الى مجلس الوزراء او الجهة المختصة .
رابعا : دراسة الانشطة والمشاريع والبرامج الرئيسة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ومتابعة تنفيذها .
خامسا : التنسيق بين اجهزة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بما يحقق التكامل والتعامل الافضل بينها .
سادسا : دراسة المقترحات والخطط المتعلقة بتحسين الاداء وتطوير الانتاج وفق الطاقات التصميمية والمتاحة وتقليص الهدر .
سابعا : تشكيل لجان دائمة او مؤقتة ذات علاقة بنشاط الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للقيام بالمهام الموكلة اليها .
ثامناً: الاشراف والرقابة على طريقة وصحة تطبيق التشريعات والتعليمات الخاصة بالمكافأت والمخصصات ذات العلاقة بتحسين الاداء وتطوير الانتاج .
تاسعاً: النظر في المظالم التي تقع على منتسبي الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ولها الحق في تشكيل لجنة او اكثر للتحقيق فيها .
عاشراً: مراقبة مدى قانونية القرارات والاجراءات المتخذة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ولها حق وقف العمل بها اذا كانت مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات لحين البت في المخالفة وفق القانون .
المادة ٧
للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ان تقترح على مجلس الوزراء مهام اخرى للهيئة ذات طبيعة الزامية او استشارية , وتعد ضمن مهام الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .
المادة ٨
لرئيس مجلس الوزراء ان يحيل على الهيئة ما يراه من القضايا , او ان يكلفها بما يقرره من المهام .(١)
المادة ٩
تعقد الهيئة اجتماعا واحدا في الاقل كل شهر .
المادة ١٠
لكل عضو في الهيئة ان يبدي رأيه بكل حرية , ولا يحاسب على ما ابداه من رأي عدا ما يقع منه تحت طائلة القانون .
المادة ١١
يستعين الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بالتوصيات التي تتخذها الهيئة لتحقيق الاداء الافضل في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة في مجال اختصاصها .
المادة ١٢
اولاً: يتحقق نصاب انعقاد جلسات الهيئة بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائها .
ثانياً: تتخذ القرارات والتوصيات في جلسات الهيئة بالاغلبية البسيطة .
المادة ١٣
يرفع الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة كل (٦) ستة اشهر , الى مجلس الوزراء تقريرا عن اعمال الهيئة , يتضمن مايأتي :
اولا: خلاصة بالمواضيع الرئيسة التي نظرتها الهيئة والتوصيات المتخذة في شأنها وتنفيذها .
ثانياً: التوصيات التي لم ياخذ بها الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع بيان اسباب ذلك .
المادة ١٤
يحدد الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المكافأة التي تمنح للخبيرين من غير الموظفين المنصوص عليهما في البند (رابعا) من المادة (٢) من هذا القانون .
المادة ١٥
لرئيس مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة ١٦
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٣٥) في ١٨-١٢-١٩٩٥ .
المادة ١٧
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
من اجل اشتراك هيئات الراي في الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة برسم السياسة العامة لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة بما يتلاءم مع تطوير الادارة و تنظيم العمل و زيادة الخبرة و الكفاءة و توسيع قاعدة المشاركة في سلطة اتخاذ التوصيات و القرارت شرع هذا القانون.
الهوامش
(١) - يصحح الخطأ المطبعي الوارد بالمادة (٨) من قانون هيأة الرأي بموجببيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ( ٤٢٠٤) لسنة ٢٠١١
(أو ان يكفلها بما يقرره من المهام ) والصحيح (أو ان يكلفها ....)