قانون هيئة الراي رقم (٩)لسنة ٢٠١١ | 17

عنوان التشريع: قانون هيئة الراي رقم (٩)لسنة ٢٠١١

التصنيف هيئات عامة

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٩

تاريخ التشريع      ١١-٠٧-٢٠١١

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٩٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٧-٢٠١١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤

استناد

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣-٧-٢٠١١

إصدار القانون الآتي :

المادة ١

أولا : تشكل هيئة تسمى (هيئة الرأي) في كل وزارة عدا وزارتي الدفاع والعدل وفي كل جهة غير مرتبطة بوزارة عدا البنك المركزي وديوان الرقابة المالية .

ثانيا : تعد الجهة او الهيئة التي يرأسها موظف بدرجة وزير جهة غير مرتبطة بوزارة لاغراض هذا القانون .

المادة ٢

تتكون هيئة الرأي من :

أولا: الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .

ثانيا: وكلاء الوزارة او وكلاء الجهة غير المرتبطة بوزارة واصحاب الدرجات الخاصة .

ثالثا: المديرين العامين الذين يتولون الوظائف الرئيسة في نشاط الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .

رابعا: خبيرين يختارهما الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من منتسبي الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة على ان يكون احدهم مختص بالشؤون القانونية .

المادة ٣

يرأس الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من ينوب عنهما اجتماع الهيئة .

المادة ٤

يختار الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احد الموظفين سكرتيرا للهيئة يتولى اعداد جدول اعمال الهيئة وتنظيم اجتماعاتها والقيام باية مهمة اخرى تكلفه بها الهيئة .

المادة ٥

يتولى الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اطلاع الهيئة على السياسة العامة للدولة التي يقررها مجلس الوزراء في مجال اختصاص الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة .

المادة ٦

تمارس الهيئة المهام الاتية :

أولا : دراسة واقرار مشروع موازنة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتعديلات اللاحقة عليه قبل ارساله الى الجهة المختصة .

ثانيا: دراسة واقرار مشروع خطة التنمية للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة والتعديلات اللاحقة عليه قبل ارساله الى الجهة المختصة .

ثالثا : دراسة واقرار مشروعات القوانين والانظمة التي تقترحها الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة قبل رفعها الى مجلس الوزراء او الجهة المختصة .

رابعا : دراسة الانشطة والمشاريع والبرامج الرئيسة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ومتابعة تنفيذها .

خامسا : التنسيق بين اجهزة الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بما يحقق التكامل والتعامل الافضل بينها .

سادسا : دراسة المقترحات والخطط المتعلقة بتحسين الاداء وتطوير الانتاج وفق الطاقات التصميمية والمتاحة وتقليص الهدر .

سابعا : تشكيل لجان دائمة او مؤقتة ذات علاقة بنشاط الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للقيام بالمهام الموكلة اليها .

ثامناً: الاشراف والرقابة على طريقة وصحة تطبيق التشريعات والتعليمات الخاصة بالمكافأت والمخصصات ذات العلاقة بتحسين الاداء وتطوير الانتاج .

تاسعاً: النظر في المظالم التي تقع على منتسبي الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ولها الحق في تشكيل لجنة او اكثر للتحقيق فيها .

عاشراً: مراقبة مدى قانونية القرارات والاجراءات المتخذة في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ولها حق وقف العمل بها اذا كانت مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات لحين البت في المخالفة وفق القانون .

المادة ٧

للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ان تقترح على مجلس الوزراء مهام اخرى للهيئة ذات طبيعة الزامية او استشارية , وتعد ضمن مهام الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .

المادة ٨

لرئيس مجلس الوزراء ان يحيل على الهيئة ما يراه من القضايا , او ان يكلفها بما يقرره من المهام .(١)

المادة ٩

تعقد الهيئة اجتماعا واحدا في الاقل كل شهر .

المادة ١٠

لكل عضو في الهيئة ان يبدي رأيه بكل حرية , ولا يحاسب على ما ابداه من رأي عدا ما يقع منه تحت طائلة القانون .

المادة ١١

يستعين الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بالتوصيات التي تتخذها الهيئة لتحقيق الاداء الافضل في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة في مجال اختصاصها .

المادة ١٢

اولاً: يتحقق نصاب انعقاد جلسات الهيئة بحضور الاغلبية المطلقة لعدد أعضائها .

ثانياً: تتخذ القرارات والتوصيات في جلسات الهيئة بالاغلبية البسيطة .

المادة ١٣

يرفع الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة كل (٦) ستة اشهر , الى مجلس الوزراء تقريرا عن اعمال الهيئة , يتضمن مايأتي :

اولا: خلاصة بالمواضيع الرئيسة التي نظرتها الهيئة والتوصيات المتخذة في شأنها وتنفيذها .

ثانياً: التوصيات التي لم ياخذ بها الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع بيان اسباب ذلك .

المادة ١٤

يحدد الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المكافأة التي تمنح للخبيرين من غير الموظفين المنصوص عليهما في البند (رابعا) من المادة (٢) من هذا القانون .

المادة ١٥

لرئيس مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة ١٦

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (١٣٥) في ١٨-١٢-١٩٩٥ .

المادة ١٧

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

من اجل اشتراك هيئات الراي في الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة برسم السياسة العامة لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة بما يتلاءم مع تطوير الادارة و تنظيم العمل و زيادة الخبرة و الكفاءة و توسيع قاعدة المشاركة في سلطة اتخاذ التوصيات و القرارت شرع هذا القانون.

الهوامش

(١) - يصحح الخطأ المطبعي الوارد بالمادة (٨) من قانون هيأة الرأي بموجببيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ( ٤٢٠٤) لسنة ٢٠١١

(أو ان يكفلها بما يقرره من المهام ) والصحيح (أو ان يكلفها ....)