عنوان التشريع: قانون رقم (١١٤) لسنة ٢٠١٢ التعديل الرابع لقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المعدل
التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١١٤
تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠١٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٧٠ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٣-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٤٧ | عدد الصفحات: ٢
ملاحظات ينفذ هذا التشريع من تاريخ المصادقة علية
استنادا
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.
صدر القانون الآتي:
المادة ١
تُلغى المادة (١٣) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المُعدل ويحل محلها مايأتي:-
المادة-١٣-أولاً: تقسم الأصوات الصحيحة لكل قائمة على الأرقام الفردية (٩?٧?٥?٣?١.....الخ) أي بعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث عن أعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.
ثانياً: توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويُعاد ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أكثر عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن تكون امرأة في نهاية كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين من الرجال.
المادة ٢
تحذف عبارة القاسم الانتخابي أينما وردت في قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المُعدل.
المادة ٣
يُنفذ هذا القانون من تاريخ المُصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
نظراً لصدور قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الفقرة (خامساً) من المادة (١٣) من قانون انتخاب مجالس المحافظات رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٨ المُعدل, ومما يتوجب على مجلس النواب تشريع قانون يضمن تطبيق أحكام المواد الدستورية بنحو يعطي المواطن حق التصويت لمن يريد ولايعطي صوته لمن لم تتجه إرادته لانتخابه. شُرع هذا القانون.