أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الخارجية ) و تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتتولى تنفيذ السياسة الخارجية لجمهورية العراق ويمثلها وزير الخارجية أو من يمثله .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تهدف الوزارة الى ما يأتي : أولا – تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول العربية والدول المجاورة ودول العالم على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية . ثانيا – تنشيط دور العراق في المنظمات والمؤتمرات الدولية بما يخدم مصالح العراق ويعزز السلم والأمن الدوليين . ثالثا– تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي وتشجيع الاستثمار مع الدول والمنظمات الدولية المتخصصة . رابعا – الدفاع عن سياسة جمهورية العراق في المجالات المتنوعة . خامساً – حماية مصالح العراق السياسية والاجتماعية ورعاياه في الخارج .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الاتية : أولا – أدارة عمل البعثات العراقية لدى الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية والاشراف عليها . ثانيا – تنسيق الزيارات التي تقوم بها الوفود العراقية الرسمية للدول العربية والاجنبية وبالعكس لتعزيز وترسيخ العلاقات القائمة فيما بينها . ثالثا – التنسيق مع الوزارات ذوات العلاقة والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن متابعة شؤون المؤتمرات واعمال المنظمات الدولية العالمية والاقليمية. رابعا – التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية . خامسا – الاعداد والمشاركة في المؤتمرات والندوات و الدورات التدريبية في مختلف المجالات ذوات الصلة بعمل الوزارة . سادسا – التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن القضايا الدولية ذوات الاهتمام المشترك وخصوصا الحدود الدولية المشتركة والأنهار .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها وفعاليتها وحسن أدائها وتصدر بأسمه أو من يخوله التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة ودوائرها . ثانيا – للوزير تخويل بعض مهامه الى اي من وكلاء الوزارة أو الى اي من رؤساء الدوائر فيها وفقا للقانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 للوزارة ( 4 ) أربعة وكلاء يمارسون المهام الموكلة اليهم من الوزير ويساعدونه في أدارة شؤون الوزارة وهم كل من : أولا – وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية . ثانيا – وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية . ثالثا – وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي . رابعا – وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تتكون الوزارة من : أولا – تشكيلات مركز الوزارة وتتكون من : ‌أ- مكتب المفتش العام . ‌ب- الدائرة العربية . ‌ج- دائرة الدول المجاورة . ‌د- دائرة أوربا . ‌هـ- دائرة أمريكا . ‌و- دائرة اسيا واستراليا. ‌ز- دائرة افريقيا . ‌ح- دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية . ‌ط- الدائرة القانونية . ‌ي- الدائرة الاقتصادية . ‌ك- الدائرة القنصلية . ‌ل- دائرة شؤون القنصليات . ‌م- دائرة حقوق الانسان . ‌ن- دائرة التخطيط السياسي . ‌س- الدائرة الاعلامية . ‌ع- معهد الخدمة الخارجية . ‌ف- الدائرة الادارية . ‌ص- الدائرة المالية . ‌ق- دائرة المراسم . ‌ر- دائرة الاتصالات وتقنية المعلومات . ‌ش- الدائرة الهندسية . ‌ت- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . ‌ث- مكتب الوزير . ثانيا – البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج جمهورية العراق .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 أولا : أ- يرأس كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون ومعهد الخدمة الخارجية موظف بعنوان سفير من ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة . ب- للدائرة معاون يعاون رئيس الدائرة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند ويشترط فيه أن يكون بعنوان وزير مفوض أو مستشار في الدوائر السياسية أو يحمل عنوانا أداريا أو فنيا أو حسابيا يوازي عنوان مستشار في الاقل في الدوائر الفنية . ج – يشترط في رئيس الدائرة القانونية ومعاونه أن يكونا حاصلين على شهادة الماجستير في الأقل في القانون . ثانيا – يشرف وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و(و) و (ز) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون . ثالثا – يشرف وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ح) و (ط) و (ي) و (ك) و (ل) و (م) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون . رابعا – يشرف وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي على الدوائر ومعهد الخدمة الخارجية المنصوص عليها في الفقرات (ن) و(س) و (ع) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون . خامسا – يشرف وكيل الوزارة للشؤون الأدارية والفنية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ف) و (ص) و (ق) و (ر) و(ش) من البند (اولا) من المادة (6) من هذا القانون .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 أولا – يدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في المحاسبة ولديه خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات ويرتبط بالدائرة الأدارية . ثانيا – يدير مكتب الوزير المنصوص عليه في الفقرة (ث) من البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مستشار في الأقل ومن ذوي الخبرة والأختصاص .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات بنظام .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 يبقى نظام وزارة الخارجية رقم (31 ) لسنة 1976 بما لا يتعارض واحكام هذا القانون نافذا لحين صدور ما يحل محله أو يلغيه .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 لوزير الخارجية أصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .