المادة 5

معرف المادة: 5653

رقم المادة : 127

المادة 5 للوزارة ( 4 ) أربعة وكلاء يمارسون المهام الموكلة اليهم من الوزير ويساعدونه في أدارة شؤون الوزارة وهم كل من : أولا – وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية . ثانيا – وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية . ثالثا – وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي . رابعا – وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية .

الموضوع: وكلاء الوزارة للعلاقات الثنائية,وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية,وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي,وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية