المادة 5
للوزارة ( 4 ) أربعة وكلاء يمارسون المهام الموكلة اليهم من الوزير ويساعدونه في أدارة شؤون الوزارة وهم كل من :
أولا – وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية .
ثانيا – وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية .
ثالثا – وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي .
رابعا – وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية .
الموضوع: وكلاء الوزارة للعلاقات الثنائية,وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية,وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي,وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية