المادة 11

معرف المادة: 5659

رقم المادة : 127

المادة 11 يبقى نظام وزارة الخارجية رقم (31 ) لسنة 1976 بما لا يتعارض واحكام هذا القانون نافذا لحين صدور ما يحل محله أو يلغيه .

الموضوع: نظام وزارة الخارجية رقم (31) لسنة 1976,أحكام هذا القانون