المادة 2

معرف المادة: 5650

رقم المادة : 127

المادة 2 تهدف الوزارة الى ما يأتي : أولا – تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول العربية والدول المجاورة ودول العالم على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية . ثانيا – تنشيط دور العراق في المنظمات والمؤتمرات الدولية بما يخدم مصالح العراق ويعزز السلم والأمن الدوليين . ثالثا– تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي وتشجيع الاستثمار مع الدول والمنظمات الدولية المتخصصة . رابعا – الدفاع عن سياسة جمهورية العراق في المجالات المتنوعة . خامساً – حماية مصالح العراق السياسية والاجتماعية ورعاياه في الخارج .

الموضوع: تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول العربية والدول المجاورة ودول العالم,تنشيط دور العراق في المنظمات والمؤتمرات الدولية,تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي وتشجيع الاستثمار,دفاع عن سياسة جمهورية العراق في المجالات المتنوعة,حماية مصالح العراق السياسية والاجتماعية ورعاياه في الخارج